العلامة الحلي
530
مختلف الشيعة
لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في حال ( 1 ) استقامتها ، ولتعتد ثلاثة قروء ، ولتتزوج إن شاءت ( 2 ) . وهذه الأحاديث لا دلالة فيها على مطلوبه . مسألة : قد بينا أن الشيخ قال في النهاية : إنه يجوز للرجل وطء الجارية قبل استبرائها إذا اشتراها من امرأة أو من بائع ثقة وأخبر باستبرائها بعد وطئه لها ، وإذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وحل له وطؤها ، والأفضل ألا يطأها إلا بعد الاستبراء ( 3 ) . وقال في الخلاف : لو اشترى أمة ممن لم يطأها - إما من امرأة أو من صبي لا يجامع مثله أو عنين أو رجل وطأها ثم استبرأها - روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء ، ورووا أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء ، وهو الأحوط ( 4 ) . وكذا قال في المبسوط ( 5 ) . وقد تقدم البحث في ذلك . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها صح البيع ، ولا يحل للمشتري وطأها حتى تنقضي عدتها ، فإذا انقضت لم تحل له حتى يستبرئها ، ولا يدخل الاستبراء في العدة ، لأنهما حقان مقصودان لآدميين ( 6 ) . وتبعه ابن البراج ( 7 ) . ثم قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب أمته زال ملكه عن استمتاعها ، فإن فسخ الكتابة للعجز عادت إلى ملكه ، ولا تحل له إلا بعد الاستبراء ، وكذلك
--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 122 ح 421 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العدد ح 15 ج 15 ص 414 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 388 - 398 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 65 المسألة 16 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 286 . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 269 - 270 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 333 .